الشيخ عبد النبي النمازي

67

مصباح الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الخمس)

بل يلحق به أيضا على الأحوط ما يوجد في جوف السمكة ، بل لا تعريف فيه للبائع الّا في فرض نادر ، بل الأحوط إلحاق غير السمكة والدابّة من الحيوان بهما ( 1 ) .